إجماعا وخلاف ( ولا جزية على امرأة ) لا يعتد به . ( وخنثى ) لاحتمال أنوثته فلو بذلاها أعلما أنها ليست عليهم فإن رغبا بها فهي هبة فلو بان ذكرا أخذ منه لما مضى وفارق ما مر في حربي لم يعلم به إلا بعد مدة بأن هذا غير ملتزم فليس أهلا للضمان بخلاف الخنثى فإنه ملتزم لحكمنا ابن حزم
وإنما أسقطنا عنه الجزية لاحتمال أنوثته فلما بانت ذكورته عومل بقضيتها وظاهر أن المأخوذ منه دينار لكل سنة وقول أبي زرعة أخذا من كلام شيخه البلقيني لعل صورته أن تعقد له الجزية حال خنوثته يرد بأن هذا لا يحتاج إليه لما تقرر أنها أجرة وهي تجب وإن لم يقع عقد بل لا يصح ؛ لأنها لو عقدت له كذلك تبين بذكورته صحة العقد ولم يقع خلاف في اللزوم ؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر . ( ومن فيه رق ) ولو مبعضا لنقصه ولا على سيده بسببه وخبر لا جزية على العبد [ ص: 280 ] لا أصل له . ( وصبي ومجنون ) لعدم التزامهما . ( فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر ) ونحو يوم من سنة . ( لزمته ) ويظهر ضبطه بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا وقد يؤخذ هذا من قولهم . ( أو تقطع كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفيق الإفاقة ) إن أمكن . ( فإذا بلغت ) أيام الإفاقة . ( سنة وجبت ) الجزية لسكناه سنة بدارنا وهو كامل فإن لم يمكن أجري عليه حكم الجنون في الكل على الأوجه وكذا لو قلت إفاقته بحيث لم يقابل مجموعها بأجرة وطرو جنون أثناء الحول كطرو موت أثناءه