( وفي وجه ) أنه لا يصدق إلا ببينة لسهولتها وردوه بأن الظاهر من حال الحربي أنه لا يدخل إلا به أو بنحوه . ( دعوى الأمان الإمام أو نائبه ) العام أو في عقدها ؛ لأنها من المصالح العظام فاختصت بمن له النظر العام . ( وعليه ) أي أحدهما . ( الإجابة إذا طلبو ) ها للأمر به في خبر ويشترط لعقدها ومن ثم لم يشترط هنا مصلحة بخلاف الهدنة . ( إلا ) أسيرا أو . ( جاسوسا ) منهم وهو صاحب سر الشر بخلاف الناموس فإنه صاحب سر الخير . ( نخافه ) فلا تجب إجابتهما بل لا يقبل من الثاني للضرر ومن ثم لو مسلم ظهر له أن طلبها مكيدة منهم لم يجبهم لليهود والنصارى ) وصابئة وسامرة لم يعلم أنهم يخالفونهم في أصل ديتهم سواء . ( ولا تعقد إلا العرب والعجم ؛ لأنهم أهل الكتاب في آيتها . ( والمجوس ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر وقال : { } رواه سنوا بهم سنة أهل الكتاب ؛ ولأن لهم شبهة كتاب . البخاري أو معه ولو بعد التبديل وإن لم يجتنبوا المبدل تغليبا لحقن الدم وبه فارق عدم حل مناكحتهم وذبيحتهم مع أن الأصل في الإبضاع والميتات التحريم بخلاف ولد من تهود بعد بعثة ( وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ ) عيسى بناء على أنها ناسخة أو تنصر بعد بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وكأنهم إنما اكتفوا بالبعثة وإن كان النسخ قد يتأخر عنها ؛ لأنها مظنته وسببه وقضية عبارته أن الضار دخول كل من الأبوين بعد النسخ لا أحدهما وهو متجه خلافا للبلقيني لعقدها لمن أحد أبويه وثني كما يأتي . ( أو تغليبا للحقن أيضا وبه حكمت الصحابة رضوان الله عليهم في نصارى شككنا في وقته ) أي دخول الأبوين هل هو قبل النسخ أو بعده العرب قيل لا معنى لإطلاقه اليهود والنصارى وتقييده أولادهم [ ص: 278 ] ولو عكس كان أولى ، ثم إنه يوهم أن من تهود أو تنصر قبل النسخ عقد لأولاده مطلقا ليس كذلك إنما يعقد لهم إن لم ينتقلوا عن دين آبائهم بعد البعثة . ا هـ .
ويرد بأنه ذكر أولا الأصل وهم اليهود والنصارى الأصليون الذين ليس لهم انتقال ، ثم لما ذكر الانتقال عبر فيه بالأولاد المراد بهم الفروع وإن سفلوا ؛ لأن الغالب أن الانتقال إنما يكون عند طرو البعثة وذلك قد انقطع فلم يبق إلا أولاد المنتقلين فذكرهم ثانيا فاندفع زعم أن العكس أولى ، وأما زعم إيهام ما ذكر فغير صحيح أيضا ؛ لأن الكلام في أولاد لم يحصل منهم انتقال وإلا لم يكن للنظر إلى آبائهم وجه ( وكذا إبراهيم وزبور داود صلى الله ) على نبينا و ( عليهما وسلم ) وصحف شيث وهو ابن زاعم التمسك بصحف آدم لصلبه صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها تسمى كتبا فاندرجت في قوله تعالى { من الذين أوتوا الكتاب } . ( ومن أحد أبويه كتابي ) ولو الأم اختار الكتابي أم لم يختر شيئا ، وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسع وما وقع في شرح المنهج مما يوهم أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا لا لتقريره . ( والآخر وثني على المذهب ) تغليبا لذلك أيضا نعم إن لم يقر جزما ومنه يؤخذ أن محل عقدها لمن بلغ من أولاد نصراني توثن من نصرانية أو وثنية تغليبا لما ثبت لهم من شبهة التنصر إذا لم يختر دين الوثني ويقبل قولهم أنهم ممن تعقد لهم الجزية ؛ لأنه لا يعرف غالبا إلا من جهتهم وينبغي ندب تحليفهم وأفهم كلامه أنها لا تعقد [ ص: 279 ] لغير من ذكر كعابد وثن أو شمس أو ملك وأصحاب الطبائع والفلاسفة والمعطلين والدهريين وغيرهم كما مر في النكاح بلغ ابن وثني من كتابية ودان بدين أبيه