الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح إجارة مستأجر ) العين المؤجرة ( لمن يقوم مقامه ) في استيفاء النفع ( أو ) لمن ( دونه في الضرر ) ; ; لأن المنفعة لما كانت مملوكة له ، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه .

                                                                                                                      ( ولا يجوز ) للمستأجر أن يؤجرها ( لمن هو أكثر ضررا منه ) ; لأنه لا يستحقه ، ( ولا ) إجارتها ( لمن يخالف ضرره ضرره ) لما مر ( ما لم يكن المأجور ( [ ص: 566 ] حرا كبيرا ) كان ( أو صغيرا ) خلافا للتنقيح ، حيث قيد بالكبير ( فإنه ليس لمستأجر أن يؤجره ) ; لأنه لا تثبت يد غيره عليه وإنما هو يسلم نفسه إن كان كبيرا ، ( أو يسلمه وليه ) إن كان صغيرا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية