الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      الشرط ( الثالث القدرة على التسليم ) ; لأنها بيع لمنافع أشبهت بيع الأعيان ( فلا تصح إجارة ) العبد ( الآبق ، و ) لا الجمل ( الشارد ) وقياس البيع ولو من قادر على تحصيلهما .

                                                                                                                      ( و ) لا إجارة ( المغصوب ممن لا يقدر على أخذه منه ) أي الغاصب ; لأنه لا يمكنه تسليم المعقود عليه ، فلا تصح إجارته كبيعه وكذا الطير في الهواء .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية