الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح إجارة كل عين يمكن استيفاء المنفعة المباحة منها مع بقائها ) أي العين كالأرض والدور والبهائم والثياب ونحوها ( ولا تصح إجارة ما لا يمكن استيفاؤها ) أي المنفعة ( منها ، كأرض سبخة لا تنبت ) إذا أجرت ( للزرع ) ; ; لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة في هذه العين ( أو ) أرض ( لا ماء لها ) بحيث لا يمكن زرعها ( أو ) أرض ( لها ماء لا يدوم ) لمدة الزرع ( فلا تصح إجارتها للزرع ) لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية