( وتجوز ( في الذمة ) كخياطة وبناء وطحن ، وحصد وصبغ ، وقصر ( وكذا ) تجوز إجارة المسلم لذمي لعمل غير ( خدمة ) مدة معلومة بأن يستأجر ليستقي ، أو يقصر له أياما معلومة ; ; لأنه عقد معاوضة لا يتضمن إذلال المسلم ولا استخدامه أشبه مبايعته ، وأما إجارته له للخدمة فلا تجوز ; لأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر وإذلاله واستخدامه مدة الإجارة ، أشبه بيع المسلم لكافر . إجارة المسلم ) حرا كان أو عبدا ( للذمي إذا كانت الإجارة ) على عمل معين