الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن قال ) صاحب الثوب لخياط : ( إن خطت هذا الثوب اليوم ) فلك درهم ( أو ) إن خطته ( روميا فلك درهم و ) إن خطته ( غدا أو فارسيا ف ) لك ( نصفه ) أي نصف درهم لم يصح ، ( أو ) قال رب أرض : ( إن زرعتها برا ) فبخمسة ( أو ) قال رب حانوت : ( إن فتحت خياطا فبخمسة ، و ) إن زرعت ( ذرة أو ) فتحت ( حدادا فبعشرة ونحوه ) مما لم يقع فيه جزم ( لم يصح ) العقد ; ; لأنه عقد واحد اختلف فيه العوض بالتقديم والتأخير ونحوهما ، فلم يصح ، كبعتك بعشرة نقدا ، أو إحدى عشر نسيئة ما لم يتفرقا ، على أحدهما كما تقدم في البيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية