الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وكذا دخول حمام وركوب سفينة ملاح وحلق رأسه وتغسيله ، وغسل ثوبه وبيعه له ) شيئا ( وشربه منه ماء ) أو قهوة ونحوها من المباحات ، وما يأخذه البائع عن الماء أو القهوة ونحوها ، وأجرة الآنية والساقي والمكان ، قياسا على المسألة بعدها .

                                                                                                                      ( وقال في التلخيص : ما يأخذه الحمامي أجرة المكان والسطل [ ص: 556 ] والمئزر ويدخل الماء تبعا ) ; ; لأنه لا يصح عقد الإجارة عليه ، وهذا بخلاف مسألة الشرب ; فإن الماء مبيع ، ولا ينبغي لمن دخل الحمام أن يستعمل فوق المعتاد ; ; لأنه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفا بل يحرم عليه كاستعماله من الموقوف فوق القدر المشروع ، أخذا من قولهم : يجب صرف الوقف للجهة التي عينها الواقف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية