الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا يصح استئجار دابة بعلفها أو بأجر مسمى وعلفها ) ; ; لأنه مجهول ، ولا عرف له يرجع إليه ( إلا أن يشترطه ) أي العلف ( موصوفا ) كشعير ونحوه وقدره ، بمعلوم فيجوز ( وعنه يصح ) مطلقا ( اختاره الشيخ وجمع ) كاستئجار الأجير بطعامه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية