الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن استأجر للركوب ذكر ) المستأجر ( المركوب فرسا أو بعيرا ونحوه ) كحمار ( كمبيع ) إن لم يكن مرئيا ( و ) ذكر ( ما يركب به من سرج وغيره ) ; ; لأن ضرر المركوب يختلف باختلافه .

                                                                                                                      ( و ) ذكر ( كيفية سيره من هملاج وغيره ) ; ; لأن الغرض يختلف باختلافه والهملاج بكسر الهاء من الهملجة مشية معروفة ( ولا يشترط ذكر ذكوريته ) أي المركوب ( وأنوثيته ونوعه ) فلا يشترط في الفرس أن يقول : حجر أو حصان ، ولا عربي أو برذون ونحوه ; لأن التفاوت بين ذلك يسير ( ولا بد من معرفة راكب برؤية أو صفة كمبيع ) ; لاختلافه بالطول والسمن وضدهما .

                                                                                                                      ( ويشترط ) أيضا ( معرفة توابعه ) أي الراكب ( العرفية ، كزاد وأثاث من الأغطية ( [ ص: 551 ] والأوطية والمعاليق ، كالقدر والقربة ونحوهما ، إما برؤية أو صفة أو وزن ) ; لأن ذلك لا يختلف .

                                                                                                                      ( وله ) أي الراكب ( حمل ما نقص من معلومه ) أي من الذي قدره للمؤجر ( ولو بأكل معتاد ، ويأتي في الباب ) موضحا ( وإن كان استأجر للحمل لم يحتج إلى ذكر ما تقدم ) من ذكر ما يحمل عليه وآلته ( إن لم يتضرر المحمول بكثرة الحركة ، أو يفوت غرض المستأجر ) باختلاف ما يحمل عليه ( وإلا ) بأن تضرر المحمول أو فات غرض المستأجر باختلافه ( اشترط كحامل زجاج وخزف ) أي فخار .

                                                                                                                      ( وفاكهة ونحوه ) أي نحو ما ذكر ; ; لأن فيه غرضا ( ويشترط معرفة المتاع المحمول برؤية أو صفة وذكر جنسه من حديد أو قطن أو غيره و ) معرفة ( قدره بالكيل أو بالوزن ، فلا يكفي ذكر وزنه فقط ) لاختلاف الغرض ، خلافا لابن عقيل ( ويشترط معرفة أرض ) إذا استؤجر ( لحرث ) برؤية ; لأنها لا تنضبط بالصفة فيختلف العمل باختلافها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية