الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف ويساقي على شجره ) كالمالك وكذلك ينبغي في ناظر الوقف إذا رآه مصلحة .

                                                                                                                      ( ويتبع في الكلف السلطانية ) أي التي يطلبها السلطان ( العرف ما لم يكن شرط ) فيعمل بمقتضاه فما عرف أخذه من رب المال كان عليه وما عرف أخذه من العامل كان عليه ( وما طلب من قرية من كلف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال فإن وضع على الزرع فعلى ربه أو ) وضع ( على العقار فعلى ربه ، ما لم يشرط على مستأجر ، وإن وضع مطلقا فالعادة ) قاله الشيخ وقال : ولمن له الولاية على المال أن يصرف فيما يخصه من الكلف ، كناظر الوقف والوصي والمضارب والوكيل قال ومن لم يخلص مال غيره من التلف إلا بما أدى عنه رجع به في أظهر قولي العلماء .

                                                                                                                      ( ويعتبر ) في مزارعة ( معرفة [ ص: 542 ] جنس البذر ولو تعدد ) البذر .

                                                                                                                      ( و ) معرفة ( قدره ) أي البذر كالشجر في المساقاة ، ولأنها معاقدة على عمل فلم تجز على غير معلوم الجنس والقدر كالإجارة ( في المغني : أو تقدير المكان ) وتعيينه أو بمساحته .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية