الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا مات أحد الشريكين وله وارث رشيد فله ) أي الوارث ( أن يقيم على الشركة ، ويأذن له الشريك في التصرف ) ويأذن هو أيضا لشريكه فيه ( وهو ) أي بقاؤه على الشركة ( إتمام الشركة وليس بابتدائها فلا تعتبر شروطها ) أي شروط الشركة من حضور المال وكونه نقدا مضروبا ، وبيان الربح ونحوها مما تقدم هذا مقتضى كلامه في المغني والمبدع .

                                                                                                                      وقال في المستوعب : إن مات يخرج من الشركة ، ويتسلم حقه ورثته انتهى فصريحه بطلان الشركة بموت أحدهما وهو صريح كلامه قريبا وكلام المنتهى وغيرهما فيما تقدم في الوكالة ومقتضى ما يأتي في المضاربة إذ لا فرق ( وله ) أي الوارث ( المطالبة ) للشريك ( بالقسمة ) لمال الشركة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية