جاز ) ; لأنه أسقط حقه من المطالبة فصح أن ينفرد به كالإبراء ( لا ) ( وإن أخر ) أحد الشريكين ( حقه من الدين الحال فلا يجوز ، ; لأنه غير مأذون فيه نطقا ولا عرفا ( لكن لو قبض شريكه شيئا مما لم يؤخر كان له ) أي للمؤخر ( مشاركته فيه ) أي فيما قبضه إن أخر ( حق شريكه ) ; لأنه مدينه ( وله ) أي الشريك ( حبس غريم مع منع الآخر منه ) أي من حبسه بأن كان لهما على ( وإن تقاسما الدين في الذمة ) زيد مائة فقال : أنا آخذ منه خمسين وأنت تأخذ خمسين لم تصح ( أو ) ( لم يصح ) ; لأن الذمم لا تتكافأ ولا تتعادل والقسمة لا تقضيهما ; لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ، . تقاسما الدين في ( الذمم ) بأن كان لهما ديون على جماعة ورضي كل ببعضهم