[ ص: 498 ] ( ومنها ) أي شروط الشركة لأنهما ثمن المبيعات وقيم الأموال والناس يشتركون بهما من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زمننا من غير نكير ( فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ، ولو ) كان العرض ( مثليا ) كبر وحرير ، لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه ( أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ) لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح وقد تنقص ، بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ، مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع ( ولا ) تصح الشركة ولا المضاربة ( بقيمته ) أي العرض لأنه معدوم حال العقد وأيضا قد خرج عن ملكه للبائع ( ولا ) تصح شركة العنان ولا المضاربة ( بثمنه ) أي ثمن العرض ( الذي اشترى به ) لأنه معدوم ولا يملكه إلا بعد البيع ( ولا ) تصح شركة العنان ولا مضاربة ( بثمنه ) أي ثمن العرض ( الذي سيباع به ) عرفا لأنه لا ينضبط غشه . ( ولا ) تصح شركة العنان ومضاربة ( بمغشوش ) من النقدين غشا ( كثيرا )
فلا يتأتى رد مثله لأن قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض ( ولا فلوس ولو نافقة ) لأنها عروض ( ولا نقرة وهي التي لم تضرب ) لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض ( ولا أثر هنا ) أي في شركة العنان والمضاربة .
( و ) لا ( في الربا وغيرهما ) كالصرف والقرض ( لغش يسير لمصلحة ، كحبة فضة ونحوها في دينار ) لأنه لا يمكن التحرز منه .