الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 498 ] ( ومنها ) أي شروط الشركة ( أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ) لأنهما ثمن المبيعات وقيم الأموال والناس يشتركون بهما من زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى زمننا من غير نكير ( فلا تصح شركة العنان ولا المضاربة بعرض ، ولو ) كان العرض ( مثليا ) كبر وحرير ، لأن قيمته ربما زادت قبل بيعه فيشاركه الآخر في نماء العين التي هي ملكه ( ولا ) تصح الشركة ولا المضاربة ( بقيمته ) أي العرض لأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح وقد تنقص ، بحيث يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ، مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع ( ولا ) تصح شركة العنان ولا المضاربة ( بثمنه ) أي ثمن العرض ( الذي اشترى به ) لأنه معدوم حال العقد وأيضا قد خرج عن ملكه للبائع ( ولا ) تصح شركة العنان ولا مضاربة ( بثمنه ) أي ثمن العرض ( الذي سيباع به ) لأنه معدوم ولا يملكه إلا بعد البيع ( ولا ) تصح شركة العنان ومضاربة ( بمغشوش ) من النقدين غشا ( كثيرا ) عرفا لأنه لا ينضبط غشه .

                                                                                                                      فلا يتأتى رد مثله لأن قيمتها تزيد وتنقص فهي كالعروض ( ولا فلوس ولو نافقة ) لأنها عروض ( ولا نقرة وهي التي لم تضرب ) لأن قيمتها تزيد وتنقص فأشبهت العروض ( ولا أثر هنا ) أي في شركة العنان والمضاربة .

                                                                                                                      ( و ) لا ( في الربا وغيرهما ) كالصرف والقرض ( لغش يسير لمصلحة ، كحبة فضة ونحوها في دينار ) لأنه لا يمكن التحرز منه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية