الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) للولي ( رهنه عند ثقة لحاجة ) وللأب أن يرتهن مالهما لنفسه ولا يجوز ذلك لولي غيره ( ولوليهما ) أي الصغير والمجنون ، أبا كان أو غيره ( شراء العقار لهما ) من مالهما ليستغل مع بقاء الأصل لهما ( و ) له أيضا ( بناؤه ) أي العقار لهما ( بما جرت عادة أهل بلده به .

                                                                                                                      وفي المغني وغيره نقلا عن الأصحاب : يبنيه بالآجر والطين لا باللبن ) لأنه إذا انهدم فسد ورد بأن كل الأماكن لا يقدر فيها على الآجر وإن وجد فبقيمة كثيرة قال فيحمل قول الأصحاب على من عادتهم البناء به ، كالعراق ونحوها ولا يصح حمله في حق غيرهم ( وإن كان الشراء أحظ من البناء ، وهو ) أي شراء العقار ( ممكن بيقين تقديمه ) أي الشراء على البناء لكونه أحظ .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية