لأنه أصلح فإن كان فيه نقود باع بأغلبها رواجا فإن تساوت باع بجنس الدين ( تقدم في الرهن نظيره : ويعطى ) بالبناء للمفعول ( منادى وحافظ المتاع ، و ) حافظ ( الثمن ، و ) يعطى ( الحمالون ) . ( ويبيع ) الأمين ، ( بنقد البلد )
وفي نسخ الحمالين بالهاء عطفا على نائب الفاعل ، باعتبار أصله لأنه مفعول به ( أجرتهم من مال المفلس ) لأنه حق على المفلس لكونه ، طريقا إلى وفاء دينه فمؤنته عليه ( تقدم ) أي أجرة المنادي والحافظ والحمال ( على ديون الغرماء ) لأنه من مصلحة المال ومحل ذلك ( إن لم يوجد متبرع ) بالنداء والحفظ والحمل فإن وجد قدم على من يطلب أجرة و ( نظيره ) أي نظير أجرة المنادي ونحوه . ( ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت )