الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو قامت بينة للمفلس بمال معين ، فأنكر ) المفلس ( ولم يقر به ) أي بالمال ( لأحد ، أو قال ) المفلس ( هو لزيد فكذبه زيد قضي منه دينه ) ولا يثبت الملك للمدين لأنه لا يدعيه قال في الفروع وظاهر هذا : أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى قال ابن نصر الله : أي من المالك ، بل قد تحتاج إلى دعوى الغريم وإن كانت له بينة قدمت لإقرار رب اليد .

                                                                                                                      وفي المنتخب تقدم بينة المدعي لأنها خارجة ولابن نصر الله هنا : كلام حسن ذكرته في حاشية المنتهى ( وإن صدقه ) أي المفلس ( زيد لم يقض منه ) أي من المال ( الدين ، ويكون ) المال ( لزيد ) عملا بإقرار رب اليد ( مع يمينه ) أي يمين زيد لاحتمال المواطأة معه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية