لقوله صلى الله عليه وسلم { ( ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الأملاك والأوقاف المشتركة ) } وكنقضه عند خوف سقوطه ، وكالقسمة والبناء وإن كان لا حرمة له في نفسه لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك ( فإن انهدم حائطهما ) المشترك ( أو ) انهدم ( سقفهما ) المشترك ( فطالب أحدهما صاحبه ببنائه معه أجبر ) الممتنع منهما لما تقدم ( فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله ) النفقة ( وأنفق عليه ) مع شريكه بالمحاصة ( فإن لم يكن له ) أي للممتنع ( عين مال ) أي نقد . لا ضرر ولا ضرار
( وكان له متاع باعه ) أي باع الحاكم متاعه ( وأنفق منه ) على حصته مع الشريك ، كوفاء دين الممتنع منه ( فإن لم يكن له ) أي للممتنع نقد ولا عرض ( اقترض ) الحاكم ( عليه وأنفق ) على حصته كنفقة حيوانه .
( وإن ) أي إذن شريكه ( أو إذن حاكم أو ) أنفق ( بنية رجوع ) بغير إذنهما ( رجع ) على شريكه ( بما أنفق بالمعروف على حصة الشريك ) لأنه قام عنه بواجب ( وكان ) البناء ( بينهما ) أي بين الشريكين ( كما كان قبل انهدامه ) لا يختص به الباني ، لرجوعه على شريكه بما يقابل حصته منه وإن أنفق الشريك ) على بناء حصة شريكه ( بإذنه ، وليس له منع شريكه من الانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تالفه ، كما أنه ليس له نقضه وإن بناه بغير آلته فهو له وله نقضه ، لا إن دفع له شريكه نصف قيمته . بناه الشريك لنفسه بآلته فشركة بينهما كما كان
وإن أراد غير الباني نقضه أو إجبار بانيه على نقضه لم يكن له ذلك ( وإن استهدم ) أي ، نقضاه وجوبا ) دفعا لضرره ( فإن أبى أحدهما ) هدمه ( أجبره الحاكم ) عليه إزالة للضرر ( ويأتي في الغصب ضمان ما تلف به ) مفصلا . آل إلى الانهدام ( جدارهما أو سقفهما وخيف ضرره
( وأيهما ) أي فلا شيء ) أي فلا ضمان ( عليه ) لأنه محسن بل قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدم إن نوى الرجوع ( كما لو انهدم ) المشترك ( بنفسه ) من غير فعل أحدهما . أي الشركين ( هدمه ) أي هدم ما خيف سقوطه ( إذن بغير إذن صاحبه