الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو كان له وضع خشبه على جدار غيره ) لكونه لا يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر ( لم يملك ) من قلنا له وضع خشبه ( إجارته ) أي الحائط .

                                                                                                                      ( ولا إعارته ولا بيعه ولا المصالحة عنه للمالك ) أي مالك الحائط ( ولا لغيره ، لأنه ) أي وضع الخشب ( أبيح له من حق غيره لحاجته ) كطعام غيره إذا أبيح له من أجل الضرورة وليس ملكا حتى يتصرف فيه .

                                                                                                                      ( ولو أراد صاحب الحائط ) الذي استحق الجار وضع خشبه عليه ( إعارته أو إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع خشبه لم يملك ذلك ) لأنه يسقط به حقا وجب عليه وإن باعه صح البيع ولا يملك المشتري منعه ( ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك ) أي هدمها لأنه يسقط به ما وجب عليه من تمكين جاره من وضع خشبه عليه ( وإن احتاج ) رب الحائط ( إلى ذلك ) أي إلى هدمه ( للخوف من انهدامه أو لتحويله ) أي الحائط ( إلى مكان آخر أو لغرض صحيح ) غير ذلك ( ملك ذلك ) أي هدمه لأنه ملكه فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية