الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن صالحت المرأة ) عن دين أو عين أقرت به ( بتزويج نفسها صح ) الصلح والنكاح ( وكان ما أقرت به من دين أو عين صداقا لها ) ; لأن عقد التزويج يقتضي عوضا فإذا جعلت ذلك عوضا عن الحق الذي عليها صح ، كغيره ويكون عقد النكاح من الولي بحضرة شاهدي عدل على ما يأتي تفصيله في النكاح ولم ينبهوا عليه لظهوره .

                                                                                                                      ( وإن كان الصلح ) بتزويجها ( عن عيب أقرت به في مبيعها وانفسخ نكاحها بما يسقط به صداقها ) لمجيء الفرقة من قبلها كفسخها لعيبه ( رجع ) الزوج ( عليها بأرشه ) أي : أرش العيب وهو قسط ما بين قيمته صحيحا ومعيبا من ثمنه كما تقدم ; لأنه صداقها .

                                                                                                                      ( وإن لم ينفسخ النكاح وتبين عدم العيب كبياض في عين العبد ) الذي باعته ( ظنته عمي وزال ) البياض ( سريعا بغير كلفة وعلاج ، ولم يحصل به تعطيل نفع رجعت بأرشه ) على الزوج وهو المشتري ، لأنه صداقها الذي رضيت به ، كما لو تزوجها على عبد فبان حرا ونحوه ( لا بمهر مثلها ) ; لأنها مسمى لها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية