الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا تكفل ) كفيل بإحضاره أي : المكفول به ( حالا فله ) أي : للمكفول له ( مطالبته ) أي : الكفيل ( بإحضاره ) حالا ; لأنه مقتضى العقد كما سبق ( فمتى أحضره ) الكفيل ( مكان العقد لتعيينه ) أي : تعيين مكان العقد ( فيه ) أي : في العقد ( أو ) أحضره مكان العقد ( لكون الكفالة وقعت مطلقة ) لم يعين فيها موضع التسليم برئ الكفيل ; لأنه عقد على عمل فبرئ منه بالعمل المعقود عليه كإجارة ( أو أحضره ) الكفيل ( في مكان عينه غيره ) أي : غير مكان العقد ( بعد حلول الكفالة ) برئ الكفيل لما سبق ( أو أحضر ) الكفيل ( قبله ) أي : قبل أجل الكفالة .

                                                                                                                      ( و ) الحال أنه ( لا ضرر ) على المكفول له ( في قبضه وسلمه ) الكفيل للمكفول له ; برئ لما سبق ( أو سلم مكفول به نفسه في محله ) أي : محل التسليم وأجله ( برئ ) الكفيل كما لو قضى المضمون عنه الدين ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول به ( ولو لم يقل : قد برئت إليك منه أو قد سلمته أو قد أخرجت نفسي من كفالته ) خلافا لابن أبي موسى ; لأنه قد وفى بما عليه من العمل كالأجير ومحل براءة الكفيل بتسليمه ( ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة ) تمنعه منه ; لأنه لا يحصل له غرضه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية