الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تصح ) الكفالة ( ببدن من عليه حد أو قصاص لإقامة الحد ; لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل ، كحد زنا وسرقة وقذف ) وشرب ( إلا ) إذا كفل بدنه ( لأجل مال بالدفع ) أي : بالعفو إلى الدية ليدفعها ( و ) إلا إذا ضمن السارق بسبب ( غرم السرقة ) أي : المسروق فتصح ; لأنه حق مالي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية