الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح ضمان الأعيان المضمونة ، كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم من بيع ) أي : البيع ( وإجارة ) ; لأنها مضمونة على من هي في يده كالحقوق الثابتة في الذمة وضمانها في الحقيقة ضمان استنقاذها وردها أو قيمتها عند تلفها فهي كعهدة المبيع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية