الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وله ) أي : للمرتهن ( بيع رهن جهل ربه إن أيس من معرفته والصدقة بثمنه بشرط ضمانه ) لربه أو وارثه إذا عرفه فإذا عرفهم خيرهم بين الأجر أو يغرم لهم قال في الاختيارات : وليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة ; لثبوت الولاية عليها شرعا انتهى وظاهر كلامه : بيعه ولو بلا إذن حاكم وهو مقتضى كلام الحارثي وقدم في الرعاية الكبرى : ليس له بيعه بغير إذن حاكم قال في تصحيح الفروع : الصواب استئذان الحاكم في بيعه إن كان أمينا .

                                                                                                                      ( ولا يستوفي ) المرتهن ( حقه ) من الثمن الذي باع به الرهن ( نصا ) وظاهره : ولو عجز عن إذن الحاكم وهو أحد وجهين أطلقهما في الفروع قال في تصحيح الفروع : والصواب أن الحاكم إذا عدم ، يجوز له أخذ قدر حقه من ثمنه .

                                                                                                                      ( وعنه : بلى ) أي : له أخذ حقه من ثمنه ( ولو باعها ) أي : العين المرهونة ( الحاكم ووفاه ) من ثمنها ( جاز ) ; لأن الحاكم له ولاية مال الغائب ( ويأتي في ) باب ( الغصب : لو بقيت في يده غصوب ونحوها ) كعوار أو أمانات ( لا يعرف أربابها ) فيدفعها إلى الحاكم أو يبيعها ويتصدق بثمنها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية