( وإن فعليه الحد ) ; لأنه حرام إجماعا إذ لا نكاح ولا ملك ولا شبهة . وطئ المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة
( و ) عليه أيضا ( المهر ) ; لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه فكان عليه عوضها كأرش البكارة ( وولده رقيق ) ; لأنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك أشبه الأجنبي وهو ملك ( للراهن رهنا مع أمه ) ; لأنه من جملة نماء الرهن .