الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وطئ المرتهن الجارية المرهونة من غير شبهة فعليه الحد ) ; لأنه حرام إجماعا إذ لا نكاح ولا ملك ولا شبهة .

                                                                                                                      ( و ) عليه أيضا ( المهر ) ; لأنه استوفى المنفعة المملوكة لسيدها بغير إذنه فكان عليه عوضها كأرش البكارة ( وولده رقيق ) ; لأنه لا ملك له فيها ولا شبهة ملك أشبه الأجنبي وهو ملك ( للراهن رهنا مع أمه ) ; لأنه من جملة نماء الرهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية