الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته ) أي : العبد ( بيع منه بقدر الأرش يكون رهنا عند مرتهن المجني عليه وباقيه ) أي : العبد ( رهن عند مرتهنه ) ; لخلوه عن المعارض ( وإن لم يمكن بيع بعضه بيع كله ) للضرورة [ ص: 361 ]

                                                                                                                      ( وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك ) فقدر الأرش من ثمنه ( يكون رهنا ) عند مرتهن المجني عليه ، وباقيه رهن عند مرتهنه ( وإن كان ) الأرش ( يستغرق قيمته نقل الجاني فجعل رهنا عند ) المرتهن الآخر لما سبق ولا يباع حتى يحل دينه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية