الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان كل واحد منهما ) أي : الجاني والمجني عليه ( رهنا بحق منفرد فإن كان الحقان سواء ) من جنس أو جنسين .

                                                                                                                      ( و ) كانت ( قيمتهما سواء فالجناية هدر ) ; لأنه لا فائدة في اعتبارها وتعلق دين المقتول برقبة القاتل ، ذكره في الكافي ( وإن اختلف الحقان واتفق القيمتان ، مثل أن يكون دين أحدهما مائة ودين الآخر مائتين ، وقيمة كل واحد منهما مائة فإن كان دين القاتل أكثر ) وهو المائتان ( لم ينقل إلى دين المقتول ) ; لعدم الفائدة .

                                                                                                                      ( وإن كان دين المقتول أكثر ) بأن كان مرهونا بالمائتين ( نقل ) دينه وهو المائتان ( إلى القاتل بحاله ) فيصير رهنا بالمائتين ( ولا يباع ) القاتل ; لأنه لا فائدة فيه ، بل إذا حلت المائتان .

                                                                                                                      ( وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بأن يكون دين كل واحد منهما مائة و ) يكون ( قيمة أحدهما مائة والآخر مائتين ، فإن كانت قيمة المقتول أكثر بقي بحاله ) ; لأنه لا غرض في النقل .

                                                                                                                      ( وإن كانت قيمة الجاني أكثر ، بيع منه بقدر جنايته ، يكون رهنا بدين المجني عليه ، والباقي ) منه ( رهن بدينه وإن اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على تبقيته ) أي : القاتل ( ونقل الدين ) أي : دين المقتول ( إليه صار ) القاتل ( مرهونا بهما ) أي : بدين القاتل والمقتول ( فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال ) ; لأنه إن كان دينه المعجل بيع ليستوفى من ثمنه ، وما بقي منه رهن بالدين الآخر وإن كان المعجل الآخر بيع ليستوفى منه بقدره ، والباقي رهن بدينه .

                                                                                                                      ( وإن اختلف الدينان والقيمتان ، كأن يكون أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين ، و ) تكون ( قيمة أحدهما مائة ، و ) قيمة الآخر مائتين فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه أي : إلى القاتل ( وإلا ) يكن أكثر ( فلا ) ينقل إليه لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية