فإن كان الحقان سواء ) من جنس أو جنسين . ( وإن كان كل واحد منهما ) أي : الجاني والمجني عليه ( رهنا بحق منفرد
( و ) كانت ( قيمتهما سواء فالجناية هدر ) ; لأنه لا فائدة في اعتبارها وتعلق دين المقتول برقبة القاتل ، ذكره في الكافي ( وإن اختلف الحقان واتفق القيمتان ، مثل أن يكون دين أحدهما مائة ودين الآخر مائتين ، وقيمة كل واحد منهما مائة فإن كان دين القاتل أكثر ) وهو المائتان ( لم ينقل إلى دين المقتول ) ; لعدم الفائدة .
( وإن كان دين المقتول أكثر ) بأن كان مرهونا بالمائتين ( نقل ) دينه وهو المائتان ( إلى القاتل بحاله ) فيصير رهنا بالمائتين ( ولا يباع ) القاتل ; لأنه لا فائدة فيه ، بل إذا حلت المائتان .
( وإن اتفق الدينان واختلف القيمتان بأن يكون دين كل واحد منهما مائة و ) يكون ( قيمة أحدهما مائة والآخر مائتين ، فإن كانت قيمة المقتول أكثر بقي بحاله ) ; لأنه لا غرض في النقل .
( وإن كانت قيمة الجاني أكثر ، بيع منه بقدر جنايته ، يكون رهنا بدين المجني عليه ، والباقي ) منه ( رهن بدينه وإن اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على تبقيته ) أي : القاتل ( ونقل الدين ) أي : دين المقتول ( إليه صار ) القاتل ( مرهونا بهما ) أي : بدين القاتل والمقتول ( فإن حل أحد الدينين بيع بكل حال ) ; لأنه إن كان دينه المعجل بيع ليستوفى من ثمنه ، وما بقي منه رهن بالدين الآخر وإن كان المعجل الآخر بيع ليستوفى منه بقدره ، والباقي رهن بدينه .
( وإن اختلف الدينان والقيمتان ، كأن يكون أحد الدينين خمسين والآخر ثمانين ، و ) تكون ( قيمة أحدهما مائة ، و ) قيمة الآخر مائتين فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه أي : إلى القاتل ( وإلا ) يكن أكثر ( فلا ) ينقل إليه لما تقدم .