أي : قيمة العبد ( بيع منه ) أي : من العبد ( بقدره ) أي : الأرش ; لأن بيعه إنما جاز ضرورة فيتقيد بقدر الحق . ( فإن لم يستغرق الأرش قيمته )
( وباقيه ) أي : العبد رهن لزوال المعارض ( فإن تعذر بيع بعضه ) أي : العبد ( بيع كله ) للضرورة وكذا إن نقصت قيمته بتشقص ( ويكون باقي ثمنه رهنا ) مكانه .
( وإن فداه ) أي : الجاني ( مرتهن بإذن راهن غير متبرع ) بفدائه رجع به أي : بفدائه لأدائه بإذن مالكه كما لو قضى عنه دينه بإذنه ( وإلا ) بأن لم يكن بإذن مالكه ( لم يرجع ولو نوى الرجوع ، حتى ولو تعذر استئذانه ; لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا ) بخلاف النفقة عليه وكذا لا يرجع إذا كان بإذن المالك ونوى التبرع .