أو قال ) المالك ( بعتكه ) أي : العبد ( به ) أي : بالألف ( فقال ) ذو اليد ( رهنتنيه ) به . ( ولو قال رهنتك عبدي الذي بيدك بألف فقال ) ذو اليد ( بل بعتنيه بها
( ولا بينة ) لواحد منهما ( حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه به ) ; لأنه ينكره والأصل عدمه ( وسقط ) ما ادعى به كل منهما على الآخر يحلف كل على نفيه ( ويأخذ الراهن رهنه ويبقى الألف بلا رهن ) ( ومن نكل منهما قضي عليه بالنكول فإن نكلا صرفهما ) على قياس ما تقدم في اختلاف المتبايعين .