الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا حل الدين لزم ) المدين ( الراهن الإيفاء ) ; لأنه دين حال فلزم إيفاؤه كالذي لا رهن به ( فإن امتنع ) المدين ( من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن ) في بيعه ( أو ) أذن ( العدل في بيعه باعه ) ; لأنه مأذون له فيه .

                                                                                                                      ( ووفى الدين ) من ثمنه ( لكن [ ص: 343 ] لو باعه العدل ) بإذن الراهن ( اشترط إذن المرتهن ) ; لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه ( ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن ) ; لأن الأصل بقاؤه على الإذن .

                                                                                                                      ( ويجوز للعدل أو المرتهن ) إذا أتلف الرهن وأخذ قيمته مكانه ( بيع قيمة الرهن ) أو مثله ( كأصله ) المأخوذ عنه القيمة ( بالإذن الأول ) ولا يحتاج إلى تجديد إذن ; لأن البدل يقوم مقام مبدله ( فإن لم يكن ) الراهن ( أذن ) في بيع الرهن ( أو ) كان أذن فيه ( ثم ) ( عزله رفع ) المرتهن ( الأمر إلى حاكم فيجبره ) أي : المدين ( على وفاء الدين أو بيع الرهن ) للوفاء من ثمنه ; لأن هذا شأن الحاكم .

                                                                                                                      قال في المغني : وقياس المذهب أنه متى عزله عن البيع فللمرتهن فسخ البيع الذي جعل الرهن بثمنه ، كما لو امتنع الراهن من تسليم الرهن المشروط في البيع ( فإن لم يفعل ) الراهن ذلك ( حبسه ) الحاكم ( أو عزره ليبيعه ) أو يوفي الدين ( فإن أبى ) الراهن ( باعه ) الحاكم ( عليه وقضى الدين ) من ثمنه ; ; لأنه تعين طريقا إلى أداء الواجب أداؤه ( وحكم ) المدين ( الغائب حكم الممتنع من الوفاء ) فيبيع الحاكم عليه ويوفي الدين ; لأن له ولاية مال الغائب ، كما يأتي في القضاء .

                                                                                                                      ( قال الشيخ : ومتى لم يمكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس أو كان بيعه وهو في الحبس ضررا عليه وجب إخراجه ) من الحبس ليبيعه .

                                                                                                                      ( ويضمن عليه أو يمشي معه هو ) أي : رب الحق ( أو وكيله ) إن خيف هربه دفعا للضرر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية