الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر ) ; لأن الرهن من أصله جائز غير واجب .

                                                                                                                      ( وإن قضى بعض دينه ) أي : دين المدين ( أو أبرأ منه وببعضه ) أي : الدين ( رهن أو كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ ) ; لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما عينه فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة ، أو أبرئ منها فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن ، وبريء الكفيل ، وإن نوى الآخر عنها وقع ، والرهن أو الكفيل بحاله .

                                                                                                                      ( والقول قوله ) أي : القاضي أو [ ص: 342 ] المبرئ ( في النية واللفظ ) ; لأنه أدرى بما صدر منه ( فإن أطلق ) ولم يعين إحدى المائتين بلفظه ولا نيته حال القضاء أو الإبراء ( صرفه ) بعد ذلك ( إلى أيهما شاء ) ; لأن له ذلك في الابتداء فكان له ذلك بعده ، كما لو كان له مالان حاضر وغائب فأدى قدر زكاة أحدهما كان له صرفه إلى أيهما شاء ( وإن تلف بعض الرهن ) وبقي بعضه ( فباقيه رهن بجميع الدين ) ; لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية