( وإن ( صح البيع ) للإذن ( ولغا الشرط ) ; لأن التأجيل أخذ قسطا من الثمن ، فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة الإذن فقد أذن بعوض وهو ما يقابل الباقي من مدة الأجل من الثمن ، وهذا لا يجوز أخذ العوض عنه فيلغو . أذن ) المرتهن ( له ) أي : للراهن ( في بيعه ) أي : الرهن والدين مؤجل ( بشرط أن يجعل دينه من ثمنه ) فباعه
( ويكون الثمن ) حينئذ ( رهنا ) مكانه ; لأن المرتهن لم يأذن في البيع إلا طامعا في وفاء دينه من ثمنه فلم يسقط حقه منه مطلقا .