الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن رهن ثمرة إلى محل ) بكسر الحاء أي : أجل ( فحدث فيه ) أي : المحل ثمرة ( أخرى لا تتميز فالرهن باطل ) ; لأنه مجهول عند حلول الحق .

                                                                                                                      ( وإن رهنها ) أي : الثمرة ( بدين حال ، أو ) رهنها بدين مؤجل ، و ( شرط قطعها عند خوف اختلاطها ) بأخرى ( جاز ) ; لأنه لا غرر فيه ( فإن لم يقطعها ) أي : الثمرة ( حتى اختلطت ) بغيرها ( لم يبطل الرهن ) ; لأنه وقع صحيحا ( فإن سمح الراهن ببيع الجميع ) من الثمرة المرهونة وما اختلطت به ( على أنه رهن ) جاز ; لأنه كزيادة الرهن ( أو اتفقا ) أي : الراهن والمرتهن ( على ) بيع ( قدر منه جاز ) ; لأن الحق لا يعدوهما ( وإن اختلفا أو تشاحا ف ) يقدم ( قول الراهن مع يمينه ) ; لأنه منكر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية