الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا ) يصح ( رهن المبيع في مدة الخيار إلا أن يرهنه المشتري و ) الحال أن ( الخيار له وحده فيصح ) الرهن ( ويبطل خياره ) ; لأن تصرفه دليل رضائه بالبيع وإمضائه ، ويصح : أيضا رهنه بإذن البائع أو عنده ، ولو كان الخيار للبائع ، ويصح رهن البائع له بإذن المشتري ، كما يعلم مما سبق في الخيار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية