الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وما لا يصح بيعه كالمصحف وأم الولد والوقف والعين المرهونة والكلب ) ولو معلما .

                                                                                                                      ( وما لا يقدر على تسليمه والمجهول الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه ) ; لأن القصد من الرهن استيفاء الدين من ثمنه عند التعذر وما لا يجوز بيعه لا يمكن فيه ذلك والمصحف لا يصح رهنه ولو قلنا : يصح بيعه نقل الجماعة عن الإمام : لا أرخص في رهن المصحف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية