الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) لا يصح أخذ الرهن ب ( عوض غير ثابت في الذمة ، كثمن معين ، وأجرة معينة في إجارة ومعقود عليه فيها ) أي : الإجارة ( إذا كان منافع ) عين ( معينة ، كدار ) معينة وعبد معين ( ودابة ) معينة ( لحمل شيء معين إلى مكان معلوم ) ; لأن الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور حق واجب ، ولا يئول إلى الوجوب ; لأن الحق في أعيان هذه الأشياء ، وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية