الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن أذن ) المؤجر والمعير ( له ) أي : للراهن ( في رهنه ) أي : رهن ما استأجره أو استعاره لذلك ( بقدر من المال ) كمائة مثلا ( فنقص عنه ) بأن رهنه بثمانين مثلا ( صح ) الرهن ; لأنه فعل بعض المأذون له فيه ( و ) إن رهنه ( بأكثر ) كمائة وخمسين مثلا ( صح ) الرهن ( في القدر المأذون فيه ) وهو المائة ( فقط ) وبطل في الزيادة ، كتفريق الصفقة ، بخلاف ما لو أذنه بدنانير فرهنه بدراهم ، أو بمؤجل فرهنه بحال ونحوه فإنه لا يصح ; لأن العقد لم يتناول مأذونا فيه بحال .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية