الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أقرضه ) أثمانا أو غيرها ( أو غصبه أثمانا أو غيرها فطالبه المقرض أو المغصوب منه ببدلها ) أي : ببدل الأثمان أو غيرها ( ببلد آخر ) غير بلد القرض أو الغصب ( لزمه ) أي : المقترض أو الغاصب دفع المثل الذي لا مؤنة لحمله ; لأنه أمكنه قضاء الحق بلا ضرر ( إلا ما لحمله مؤنة وقيمته في بلد القرض والغصب أنقص ) من قيمته في بلد الطلب ( فيلزمه ) أي : المقترض أو الغاصب ( إذن قيمته فيه ) أي : في بلد القرض والغصب ( فقط وليس له ) أي : للمقرض والمغصوب منه ( إذن مطالبته بالمثل ) ; لأنه لا يلزمه حمله إلى بلد الطلب ، فيصير كالمتعذر وإذا تعذر المثل تعينت القيمة وإنما اعتبرت ببلد القرض أو الغصب ; ; لأنه المكان الذي يجب التسليم فيه ( ولا ) مطالبة لربه ( بقيمته في بلد المطالبة ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( وإن كانت قيمته ) أي : القرض أو الغصب ( في البلدين ) أي : بلد القرض أو الغصب وبلد المطالبة ( سواء أو ) كانت قيمته ( في بلد القرض ) أو الغصب ( أكثر ) من قيمته في بلد المطالبة ( لزمه أداء المثل ) ; لأنه أمكنه بلا ضرر عليه في أدائه .

                                                                                                                      ( وإن كان ) القرض أو الغصب ( من المتقومات فطالبه ) أي : طالب ربه المقترض أو الغاصب ( بقيمته في بلد القرض ) أو الغصب ( لزمه أداؤها ) ; لأنه أمكنه أداء واجب بلا ضرر عليه فيه وعلم منه أنه إن طالبه بقي في بلد المطالبة ، وكانت أكثر لم تلزمه ; لأنه لا يلزمه حمله إليها .

                                                                                                                      ( ولو بذل المقترض ) [ ص: 320 ] للمقرض ( أو ) بذل ( الغاصب ) للمغصوب منه ( ما في ذمته ) من مثل أو قيمة ( ولا مؤنة لحمله ) أي : للمبذول والجملة حالية ( لزم ) للمقرض والمغصوب منه ( قبوله مع أمن البلد والطريق ) ; لأنه لا ضرر عليه إذن فإن كان لحمله مؤنة أو كان البلد أو الطريق مخوفا لم يلزمه قبوله ، ولو تضرر المقترض أو الغاصب لأن الضرر لا يزال بالضرر .

                                                                                                                      ( فإن كان المغصوب باقيا ) وبذل الغاصب بدله لربه ( لم يجبر ربه على قبوله ) أي : البدل ( بحال ) لا مع مؤنة للحمل ، ولا مع عدمها ، ولا مع أمن للبلد والطريق ، ولا مع الخوف لأن دفع البدل معاوضة لا يجبر عليها الممتنع .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية