الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن أخذ بدله ) أي : بدل رأس مال السلم بعد الفسخ ( ثمنا وهو ثمن فصرف يشترط فيه التقابض ) قبل التفرق ( وإن كان ) رأس مال السلم ( عرضا فأخذ ) المسلم ( عنه عرضا أو ثمنا ) بعد الفسخ ( فبيع يجوز فيه التفرق قبل القبض ) لكن إن عوضه مكيلا عن مكيل أو موزونا عن موزون اعتبر القبض قبل التفرق كالصرف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية