الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( لكن لو أراد ) إنسان ( قضاء دين عن غيره فلم يقبله رب الدين ، أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي ) وكذا لو لم يعسر وبذلها أجنبي ( فلم تقبل ) الزوجة ( لم يجبرا ) أي : رب الدين والزوجة على القبول من الأجنبي : لما فيه من تحمل منة الدافع وتملك الزوجة حينئذ الفسخ بالإعسار ، وعلم من قوله : فبذلها أجنبي أنه لو أعسر الزوج وبذلها قريبه الواجب عليه نفقته ، كوالده وولده ، وأخيه وجب عليها القبول وأجبرت عليه ولا فسخ لها ( إلا أن يكون ) من أراد قضاء الدين عن غيره أو بذل النفقة للزوجة ( وكيلا ) عن المدين أو الزوج فيجبران على القبول منه لقيامه مقام موكله ( كتمليكه ) أي : تمليك الأجنبي ( للزوج أو المديون ) ما ينفقه أو يفي به دينه ، إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما أجبرت الزوجة ورب الدين على القبول منه لعدم المنة عليهما إذن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية