الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يصح بيع ( مطبوخه ) أي مطبوخ جنس ربوي ( بمطبوخه ) كخبز إذا استويا ، وكسمن بسمن ولا تمنع زيادة أخذ النار من أحدهما أكثر من الآخر إذا لم يكثر أخذ النار من أحدهما [ ص: 257 ] لأنه لا يمنع من التساوي فإن كثر منع الصحة لعدم التساوي .

                                                                                                                      ( وما فيه من الملح والماء غير المقصود لا يضر ) أي لا يمنع الصحة ( كالملح في الشيرج ) فلا يصير كبيع مد عجوة ودرهم ، لعدم قصد الماء والملح فإن يبس الخبز ودق وصار فتيتا بيع بمثله في اليبوسة والدقة ( كيلا ) لأنه بالدق انتقل من الوزن إلى الكيل .

                                                                                                                      ( فإن كان فيه ) أي في المطبوخ ( من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة والحريرة والفالوذج وخبز الأبازير فلا يجوز ) أي الخبز المضاف إليه الأبازير المقصودة لا اليسيرة التي لا تقصد كما تقدم والخشكتانك ( 1 ) والسنبوسك ونحوه كالكعك ، ( فلا يجوز بيع بعضه ببعض ) كبيع هريسة بهريسة لأنه من مسألة مد عجوة ودرهم ويأتي ( ولا ) يصح أيضا بيع ( نوع منه بنوع آخر ) كبيع خبز بهريسة أو هريسة بحريرة أو سنبوسكة بخشكتانكة لما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية