( ويصح إذا نزع عظمه ) ، وتساويا وزنا يدا بيد وإن اختلفا في الجنس جاز التفاضل لما تقدم . بيع لحم بمثله من جنسه
( ولا يجوز ) لما روى بيع لحم بحيوان من جنسه عن مالك عن زيد بن أسلم { سعيد بن المسيب } قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان : هذا أحسن أسانيده ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار كالسمسم بالشيرج ( ويصح ) ابن عبد البر لأنه مال ربوي بيع بغير أصله وبغير جنسه فجاز كما لو باعه بنقد لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء ذكره الشيخ بيع لحم ( ب ) حيوان ( غير جنسه ) تقي الدين ( كبعير مأكول ) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل .