الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويصح بيع لحم بمثله من جنسه إذا نزع عظمه ) ، وتساويا وزنا يدا بيد وإن اختلفا في الجنس جاز التفاضل لما تقدم .

                                                                                                                      ( ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه ) لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب { أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان } قال ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار كالسمسم بالشيرج ( ويصح ) بيع لحم ( ب ) حيوان ( غير جنسه ) لأنه مال ربوي بيع بغير أصله وبغير جنسه فجاز كما لو باعه بنقد لكن يحرم بيعه نسيئة عند جمهور الفقهاء ذكره الشيخ تقي الدين ( كبعير مأكول ) أي كما يجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول كحمار وبغل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية