( وتصح ) كما تصح في البيع ( و ) تصح الإقالة ( من مؤجر وقف إن كان الاستحقاق كله له ) لأنه كالمالك له وظاهره : إن كان الاستحقاق مشتركا أو لمعين غيره أو كان الوقف على جهة لم تصح الإقالة وعمل الناس على خلافه . الإقالة ( في الإجارة )
وفي الفروع في الحج : من استؤجر عن ميت يعني ليحج عنه إن قلنا تصح الإجارة ، فهل تصح الإقالة ، لأن الحق للميت ؟ يتوجه احتمالان قال في تصحيح الفروع : الصواب : الجواز لأنه قائم مقامه ، فهو كالشريك والمضارب ا هـ وقياسها : جوازها من الناظر وولي اليتيم لمصلحة .