الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ومؤنة توفية المبيع ) ، والثمن ونحوهما ( من أجرة كيل و ) أجرة ( وزن ، و ) أجرة ( عد وذرع ، و ) أجرة ( نقد على باذله ) أي باذل المبيع أو الثمن ( من بائع ومشتر ) ونحوهما ، لأن توفيته واجبة عليه فوجب عليه مؤنة ذلك ( كما أن على بائع الثمرة ) حيث يصح بيعها ( سقيها ) لأن تسليمها إنما يتم به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ( والمراد بالنقاد ) الذي تجب أجرته على الباذل نقاد الثمن ونحوه ( قبل قبض البائع ) ونحوه ( له لأن عليه ) أي المشتري ( تسليم الثمن صحيحا ) وهذه طريقة ( أما ) أجرة النقد ( بعد قبضه ) أي قبض البائع الثمن ( ف ) هي ( على البائع لأنه ملكه بقبضه ، فعليه أن يبين أنه معيب ليرده ) ولا غرض للمشتري في ذلك .

                                                                                                                      ( وأجرة نقله ) أي المبيع ( على مشتر ) لأن التسليم قد تم وكذا غير المبيع أجرة نقله على قابضه لأنه ملكه فمؤنته عليه ( وما كان من العوضين ) أي المبيع والثمن ( متميزا لا يحتاج إلى كيل ووزن ونحوهما ) كعد وذرع ، كهذا العبد ، أو هذه الصبرة ( فعلى المشتري مؤنته ) لأنه كمقبوض كما تقدم ( ويتميز الثمن عن المثمن بدخول باء البدلية ) فإذا باعه عبدا بثوب فالثمن الثوب ( ولو كان المثمن أحد النقدين ) بأن باعه دينارا بثوب فالثمن الثوب أيضا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية