الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت السلعة تالفة وتحالفا ) لاختلافهما في قدر الثمن وفسخ العقد ( رجعا إلى قيمة مثلها إن كانت مثلية وإلا ) بأن لم تكن مثلية ( ف ) إلى ( قيمتها ) لتعذر رد العين ( فيأخذ مشتر ) من بائع ( الثمن إن كان قد قبض إن لم يرض بقول بائع ) وفسخ العقد .

                                                                                                                      ( و ) يأخذ ( بائع ) من مشتر ( القيمة ) لأنه فوت عليه المبيع ( فإن تساويا ) أي الثمن والقيمة ( وكانا من جنس ) أي نقد واحد ( تقاصا وتساقطا ) لأنه لا فائدة في أخذه ثم رده ( وإلا ) بأن كان أحدهما أقل ، وهما من جنس واحد ( سقط الأقل ومثله من الأكبر ) ويبقى الزائد يطالب به صاحبه وإن اختلف الجنس فلا مقاصة ويأتي .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية