الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ) أي البائع أو المشتري ( كالأصبع الزائدة ، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوث مثلها ) إذا ادعى البائع حدوثها فالقول قول المشتري بلا يمين .

                                                                                                                      ( و ) ك ( الجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما ) إذا ادعى المشتري كونه قديما ( فالقول قول من يدعي ذلك ) أي الذي لا يحتمل إلا هو ( بغير يمين ) لعدم الحاجة إلى استحلافه ( ويقبل قول بائع أن المبيع ) المعين فإن كان في الذمة فقول المشتري على قياس ما يأتي في الثمن والسلم ( ليس المردود ) لأنه ينكر كون هذا سلعته وينكر استحقاق الفسخ والقول قول المنكر بيمينه ( إلا في خيار الشرط ) إذا أراد المشتري رد المبيع وأنكر البائع أن يكون هو المردود ( فقول مشتر ) بيمينه لأنهما هنا اتفقا على استحقاق الفسخ ، بخلاف التي قبلها وكذا لو اعترف البائع بعيب ما باعه ففسخ المشتري البيع ، ثم أنكر البائع أن المبيع هو المردود فقول المشتري لما تقدم وصرح به في المغني في التفليس .

                                                                                                                      ( و يقبل قول مشتر مع يمينه في عين ثمن معين بعقد ) إذا اختلفا في أنه المردود ( أنه ليس الذي دفعه ) المشتري ( إليه ) أي إلى البائع لما تقدم وينبغي أن يقال : إلا في خيار شرط كما تقدم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية