الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى اثنان شيئا ) من بائع واحد ( وشرط الخيار ) فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه ( أو ) اشترى اثنان شيئا و ( وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه ) لأن نصيبه جميع ما ملكه بالعقد فجاز له بالعيب تارة وبالشرط أخرى و ( كشراء واحد من اثنين ) شيئا بشرط الخيار أو وجده معيبا ( فله ) أي للمشتري ( رده عليهما و ) له ( رد نصيب أحدهما ) عليه .

                                                                                                                      ( وإمساك نصيب الآخر ) لأن عقد الواحد مع اثنين عقدان فكأن كل واحد منهما باع نصيبه مفردا ( فإن كان أحدهما غائبا ) والآخر حاضرا ( رد ) المشتري ( على الحاضر ) منهما ( حصته بقسطها من الثمن ، ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم ) فيرده عليه ويصح الفسخ في غيبته ، كما تقدم والمبيع بعد فسخ أمانة كما في المنتهى .

                                                                                                                      ( ولو كان أحدهما ) أي أحد البائعين عينا لواحد ( باع العين كلها بوكالة الآخر ) له ( فالحكم كذلك سواء كان الحاضر الوكيل أو الموكل ) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل دون الوكيل .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية