( و ) سقط ( آيات يسيرة في مصحف للعادة كغبن يسير وكيسير التراب والعقد في البر قال ولا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة لا ينقص شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير ) لعسر الاحتراز عنه غالبا . ابن الزاغوني
( وإلا ) بأن لم يكن العيب يسيرا ، بل كان كثيرا ( فلا أجرة لما وضعه ) الناسخ ( في غير مكانه ) بأن قدمه على موضعه ، أو أخره عنه لعدم الإذن فيه والعقد عليه ( وعليه نسخه في مكانه ) لأنه التزمه بالعقد ( ويلزمه ) أي الناسخ ( قيمة ما أتلفه بذلك ) التقديم أو التأخير ( من الكاغد ) لتعديه .