الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن اشترى شيئين ) كعبد وأمة ( وشرط الخيار في أحدهما بعينه ) دون الآخر ( صح ) الشرط لما تقدم ( فإن فسخ فيه ) أي في أحد المبيعين ( البيع رجع بقسطه من الثمن ) الذي وقع عليه العقد لأن الثمن في مقابلة المبيع فكل جزء منه في مقابلة جزء من المبيع كما تقدم ( وإن شرطاه ) أي الخيار ( في أحدهما ) أي أحد المبيعين ( لا بعينه ) ولم يصح ( أو ) شرطا الخيار ( لأحد المتعاقدين لا بعينه ) فهو ( مجهول لا يصح ) شرطه للجهالة ( ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه ) لأن الفسخ على حل عقد جعل إليه فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق ( أطلقه الأصحاب وعنه ) في رواية أبي طالب إنما يملك الفسخ ( برد الثمن إن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع ) .

                                                                                                                      قال الشيخ ( وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر ) بعد انقضاء مدة الإجارة ( و ) كأخذه ( الزرع من الغاصب ) إذا أدركه رب الأرض قبل حصاده .

                                                                                                                      ( قاله في الإنصاف وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا ، وقد كثرت الحيل ) وهذا زمنه ، فكيف بزمننا ؟ ( ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك انتهى وإن مضت المدة ولم يفسخ ) بالبناء للمفعول أي البيع ( بطل خيارهما ) إن كان الخيار لهما أو خيار أحدهما إن كان الخيار له وحده .

                                                                                                                      ( ولزم البيع ) لأن اللزوم موجب البيع يختلف بالشرط فإذا زالت مدته لزم العقد بموجبه لخلوه عن المعارض .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية