( فإن كان ) البيع ( في فضاء واسع أو مسجد كبير ، إن صححنا البيع فيه ) والمذهب : لا يصح وتقدم ( أو ) في ( سوق ف ) التفرق ( بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات ) جمع خطوة قال والتفرق بأبدانهما عرفا يختلف باختلاف مواضع البيع أبو الحارث سئل عن تفرقة الأبدان فقال : إذا أخذ هذا كذا وأخذ هذا كذا فقد تفرقا وقوله ( بحيث لا يسمع كلامه المعتاد ) قدمه في الكافي وعلى ما قطع به أحمد وقدمه في المغني والشرح والمبدع وصححه في شرح المنتهى : لا يعتبر ذلك وهو ظاهر المستوعب حيث لم يقيد بذلك . ابن عقيل
( و ) إن ف ( بأن يصعد أحدهما إلى أعلاها وينزل الآخر في أسفلها و ) إن كان البيع ( في ) سفينة ( صغيرة ) ف ( بأن يخرج أحدهما منها ويمشي و ) إن كان البيع ( في دار كبيرة ذات مجالس وبيوت ) فالتفرق ( بخروجه ) أي أحدهما ( من بيت إلى بيت أو من مجلس إلى آخر ) ( أو ) من ( صفة ) إلى محل آخر ( ونحوه ) ( أي نحو ذلك بأن يفارقه بحيث يعد مفارقا له ) في العرف لأن التفرق لم يحده الشرع فرجع فيه إلى ما يعده الناس تفرقا كالحرز . كان البيع ( في سفينة كبيرة )
( و ) إن كان البيع ( في دار صغيرة ) فالتفرق ( بأن يصعد أحدهما السطح ، أو يخرج منها وإن بني بينهما ) أي بين المتبايعين وهما ( في المجلس : حائط من جدار أو غيره أو أرخيا بينهما سترا ) في المجلس ( أو ناما ) فيه ( أو قاما ) منه ( فمضيا جميعا ولم يتفرقا فالخيار ) باق ( بحاله ) لبقائهما بأبدانهما بمحل العقد .
( و ) إذا فارق أحدهما صاحبه لزم البيع سواء ( قصد بالمفارقة لزوم البيع ، أو ) قصد ( حاجة أخرى ) روي ، عن أنه كان إذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع " ( لكن تحرم ابن عمر لما روى الفرقة ) من أحدهما ( بغير إذن صاحبه خشية فسخ البيع ) عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عمرو [ ص: 202 ] بن شعيب } رواه البائع والمبتاع بالخيار ، حتى يتفرقا ، إلا أن يكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله النسائي والأثرم والترمذي وحسنه وما تقدم عن محمول على أنه لم يبلغه الحديث ولو بلغه لما خالفه . ابن عمر